المنيا كتب حجازى صلاح
قدمت النيابة العامة بجنوب المنيا المدعو شنودة راضي سيدهم عبد المسيح للمحاكمة بتهمة العمل بالصحافة دون أن يكون مقيدا في جدول النقابة ودون حصوله على موافقة الجهات المختصة.و جاء ذلك بعدما تقدم أحد المواطنين ببلاغ الى مركز شرطة ملوى بتضررة من المشكو فى حقة لاعتداءه على حرمة الحياة الخاصة له بالتقاط صورا له وممتلكاته وتقديم الشكاوى الكيدية ضده بادعاءه انه يعمل صحفى وتعليق لافتات تحمل اسمة ولقبة كصحفى بشوارع القرية، واتهم المشكو فى حقة بالعمل فى الصحافة بدون تصريح ونشر الاخبار وحمله كارنيهات تحمل لقب صحفى دون وجه حق .وتقدم الشاكى بتظلم لنيابة جنوب المنيا الكلية عقب قرار نيابة مركز ملوى بحفظ المحضر 8657 لسنة 2018 جنح مركز ملوى و أرفق به صور تثبت عمل المشكو فى حقة بالصحافة وصور لافتات قام بالاعلان فيها بشوارع قرية دير أبو حنس وهى التى يقيم فيها المشكو فى حقة عن عملة بالصحافة تحت زعم انه يعمل مدير مكتب الاتحاد الدولى للصحفيين وكذا صور للاخبار التى نشرت له كمراسل لجريدة المساء العربى بالمنيا من ضمنها احدى اللقاءات التى يظهر بها المتهم بصورتة الشخصية اثناء اجراء حوارا مع المسئولين.
وعقب ذلك قررت نيابة جنوب المنيا الكلية استخراج المحضر من الحفظ واستيفاءه بشهادة الشهود و بالاستعلام من نقابة الصحفيين اكدت عدم قيد المشكو فى حقة بجداول نقابة الصحفيين فقررت تقديمه للمحاكمة فيما انكر المشكو فى حقة التهم المنسوبة اليه معللا ان سبب الشكوى هى خلافات ونزاعات على قطعة ارض بين والده ومقدم البلاغ.وتحدد جلسة الاحد القادم 17/7 لنظر القضية وطالبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 1،2،5 ،64، 65 ،115 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وتنص المادة 65 على أنه «لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة، بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي». وتنص المادة 115 من القانون ذاته، على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل مَن يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة».الجدير بالذكر ان قانون العقوبات اكد على حق الافراد فى الحياة الخاصة ونص فى المادة رقم 309 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى علىه او التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص". هذا وقد حذرت نقابة الصحفيين ، من الكيانات الغير قانونية والعضوية المزيفة مطالبة باعمال القانون ضد بعض النقابات الوهمية لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفي وممارسة اعمال الصحافة دون الحصول على موافقة النقابة ومخالفة للقانون ومشيرة الى ان المادة 77 من الدستور تحظر انشاء اكثر من نقابة للمهنة الواحدة.