بالمستندات.. حكم قضائي يلزم رئيس محكمة الأسرة بسداد مصروفات إبنته الدراسية ٠٠٠
كاتب الموضوع
رسالة
admin Admin
المساهمات : 31753 تاريخ التسجيل : 07/10/2017 العمر : 64 الموقع : الغربيه
موضوع: بالمستندات.. حكم قضائي يلزم رئيس محكمة الأسرة بسداد مصروفات إبنته الدراسية ٠٠٠ الخميس سبتمبر 09, 2021 6:24 pm
كتب - كامل درويش
مما لا شك فية ان الثقة يمكن أن تهتز حين نجد مفارقة غريبة مثل موضوع اليوم، فبطل القصة رئيس محكمة الاسرة، ويمتنع عن الإنفاق على إبنته، ولأن القضاء هو مقياس الخير في الأمم، وهو معيار العظمة فيها، ورأس مفاخر كل أمة حية وراشدة.. تعود الثقة الى قلوبنا مرة اخرى بعد أن نعرف حكم محكمة الاسرة المختصة في هذه الواقعة و بدأت القصة بدعوى قضائية أقامها الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض وكيلًا عن ثريا لطفي محفوظ، أمام محكمة أسرة مدينة نصر أول فى 8 فبراير2021 ضد والد حفيدتها "رئيس إحدى الدوائر بمحكمة الأسرة" والمقيم بإحدى الفيللات، وطلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغًا وقدره (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة جنيه مصري) وهي عبارة عن إجمالي ما دفعته من مصروفات دراسية للصغيرة ريتال م م، عن الأعوام الدراسية من عام 2014 / 2015 حتي عام 2020/2021 و تضمنت حيثيات الحكم أن المدعية إستندت إلى حكمًا نهائيًا في الدعويين رقمي 1556 / 2485 لسنة 2012 أسرة مدينة نصر بضم حضانة الصغيرة ريتال إليها وبصفتها الحاضنة للصغيرة قد قامت بسداد المصروفات الدراسية لها عن الأعوام الدراسية من عام 2014/2015 حتي عام 2019/2021 بإجمالي مبلغاً قدره 83900 جنيهاً وأمتنع المدعي عليه عن سداد مصروفات تعليمها ودياً بالرغم من يساره وقدرته الأمر الذي حدي بالمدعية لإقامة دعواها والمحكمة إستعرضت نص المادة 18 مكرراً ثانيًا من القانون رقم 5 لسنة 1920 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985، والتي تنص على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتنص الفقرتين الثالثة والرابعة على أن " يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم وقالت أن من المستقر عليه فقهًا أن المصروفات الدراسية من ضمن عناصر نفقة الصغير علي أبيه وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للنص بمنزله الطعام والكساء وهي تستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص " وتقتصر تلك المصروفات علي المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس الدراسية لتكون الأخيرة ضمن نفقة ملبس الصغير كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية، كما ان هذه الوجهة من النظر تتفق وفقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون والثابت من أوراق الدعوى أن الصغيرة ريتال أبنة المدعي عليه شرعًا وفقًا للثابت بقيد ميلادها المرفقة بالأوراق، وكانت مصروفات تعليمها تدخل ضمن نفقات الصغير علي الأب مما يتعين القضاء بها عليه في حدود يساره وقدرته, وقد اطمأنت المحكمة الي قدرته ويساره علي سداد المصروفات الدراسية فى حدود دخله الشهري وفقا لما جاء ببيان راتبه المرفق والذي أطمأنت إليه المحكمة، وكان طلب المدعية نفقات التعليم للصغيرة قد جاء علي سند من الواقع والقانون لكونها الحاضنة لها والقائمة بسداد مصروفتها الدراسية وفقا لما قدم منها من مستندات وفقاً للإفادات المقدمة منها وأنتهت المحكمة إلى أنه وعن المصاريف، شاملة مقابل أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماه والمستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 والمادة 3/2 من القانون 1 لسنة 2000 ولأن ثوب القضاء شامخ ناصع البياض لا يقبل المحاباة ولا يعرف المواربة فقد صدر حكم الدائرة الخامسة بمحكمة أسرة مدينة نصر ثان في الدعوى رقم 539 لسنة 2021 قضائية مرصعًا بالذهب متضمنًا بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره (ثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة جنيهاً) قيمة المصروفات الدراسية للصغيرة ريتال م م، عن الأعوام الدراسية من 2014/2015 حتى 2020/2021 والزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة فقد صدر الحكم برئاسة القاضي علاء رجب، رئيس المحكمة وعضوية القاضيين إسلام كيوان وأحمد اللواج، الرئيسين بالمحكمة وحضور يوسف سامح، وكيل النيابة ورشا يحيى، خبير إجتماعي وحفيظة ساهر، خبير نفسي ووليد مسعود، سكرتير الجلسة
بالمستندات.. حكم قضائي يلزم رئيس محكمة الأسرة بسداد مصروفات إبنته الدراسية ٠٠٠