جريدة مصر اليوم الجديده
جريدة مصر اليوم الجديده
جريدة مصر اليوم الجديده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جريدة مصر اليوم الجديده

جريده - اجتماعيه - ثقافيه - سياسيه -رياضيه - تهتم بكافة نواحى المجتمع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Zad10

 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Na5el10

 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Aa_aaa20

 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Oa_aaa10

 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ 74632510

 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Aocio10

 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Cinnab10
 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ E3lan11
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
تكريم السيدات الحاصلات على وثيقة أمان
اللواء محمود شعراوي : 2 مليار جنيه تمويل إضافي لرفع كفاءة 197طريق في 12 محافظة
الميادين العامة بحي شرق شبرا الخيمة في حلة جديدة
رئيس حى اول المحلة الكبرى يتابع عمليات رفع وشفط تجمعات مياة الامطار
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
admin
 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Vote_rcap ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Voting_bar ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Vote_lcap 
المواضيع الأخيرة

 

  ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



المساهمات : 27893
تاريخ التسجيل : 07/10/2017
العمر : 63
الموقع : الغربيه

 ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Empty
مُساهمةموضوع: ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ    ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Emptyالثلاثاء أبريل 28, 2020 6:10 pm

متابعة - عبير سعيد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل 2020 ، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعد مشاورة مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد إستقرار الدولة بوجودها.

وقال الدكتور محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستوري إن إعلان حالة الطوارئ تعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها بنصوص القانون حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على إختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.

وأضاف أن محاكم أمن الدولة العليا والتي لا تنشأ إلا في ظل حالة الطوارئ وينظم القانون عملها، وتكون معنية بنظر عدد من القضايا وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تمامًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه في حالة إنتهاء حالة الطوارئ يُعرض الأمر على مجلس النواب لمدها مرة ثانية، وأن القرار يأتي حينها بموافقة الأغلبية بالمجلس وليس بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحًا أنه لم يشترط أن يكون هناك فاصل زمني بين الإنتهاء والمد.

وقال محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ووفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ يتمتع رئيس الجمهورية بـ 7 اختصاصات:

الأول : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
الثاني : يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
الثالث : يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
الرابع : يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
الخامس : يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا .
السادس : إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
السابع : يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشتراك فيها.  ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ Aioe14
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://masrelyoomelgededa.yoo7.com
 
ننفرد بنشر بعض التفاصيل عن إعلان حالة الطوارئ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ننفرد بنشر التفاصيل الجديدة في واقعة العثور على حمير مسلوخة بالمنيا
» ننفرد بنشر التفاصيل الكاملة لحادث الكريمات وفاه ٢٠شخص واصابة ٣ اخرين
» ننفرد بنشر حركة تنقلات قيادات الداخلية
» ننفرد بنشر حالة الطقس المتوقعة بالمملكة الاردنية الهاشمية يومي الاحد والاثنين
» ننفرد ينشر التفاصيل الكاملة لمقتل "عروس المنيا" على يد "خطيبها "

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جريدة مصر اليوم الجديده :: اخبار :: أخبـــــــــــــــــــــــــار-
انتقل الى: