المنيا - محمد علي عبد المنعم
في جلسة مثيرة استمرت 5 ساعات متواصلة، بدأت في العاشرة صباحا قررت بعدها محكمة جنايات المنيا قضت محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق المتهمة «ز،.، ك – ربة منزل»، ومقيمة بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامها شنقا، لاتهامها بقتل الطفل «م ،.، ع» بمركز سمالوط عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بتناوله مادة سامة، وتهشيم رأسه وجسده، وإلقاء جسده في مجري مائي، خلال شهر اغسطس العام الماضي. وحددت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حسن، وعضوية المستشارين حسين مسيرة، وعمرو محمد قطب، وخالد أبورحاب، وكيل النيابة، وأمانة سر خالد شعبان وعلى حسن، جلسة اليوم الأخير من شهر مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهمتين على ذمة القضية. و كان المستشار طارق جلال صوفي، المحامى العام الأول، قد أحال كلا من «ه ،.، ص»، و«ز، م، ك، م»، مقيمتان بمركز سمالوط، بقتل الطفل، «م ،.، ع» بتناوله السم، وتهشيم رأسه وعظامه وإلقاء جسده في مجري
مائي «ترعة»، انتقاما من والدة الطفل. تعود احداث الواقعة في العام الماضي، عندما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة ونجلتها و مقيمان بدائرة مركز سمالوط بقرية الشعراوية) وذلك لوجود خلافات بينهما وبين (والدة الطفل المشار إليه) حيث قامتا بإستدراج الطفل لمسكنهما وإعطائه علبة عصير تحوى مادة سامة وتعديا عليه بقطعة حديدية "مكيال" على رأسه وخنقه بإستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، وعقب ذلك قامتا بوضعه داخل جوال بلاستيكى وإلقاء الجثة بالمجرى المائى بالترعة الإبراهيمية محل العثور، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدتا عن الأدوات المستخدمة. وأضافت المتهمة الأول، أنها قامت باستدراج الطفل بالاتفاق مع نجلتها المتهمة الثانية، واصطحاب المجني عليه داخل منزلهم وتقديم علبة عصير له بداخلها مادة سامة «سم فئران» وإجباره على تناولها، ثم إحضار قطعة قماش لكتم أنفاسه؛ لضمان عدم سماع صوته من قبل الجيران ثم ضربه على رأسه بقطعة حديدية. وتابعت، المتهمة بقتل الطفل، أنها أحضرت جوالًا بلاستيكًا «شكارة»؛ لإخفاء معالم الجريمة التي نفذتها بمساعدة جارتها المتهمة الثانية ووضع الصغير بداخلها ثم إلقائه داخل ترعة مجاورة للقرية، ولكن تم كشف جريمتهما وإلقاء القبض عليهما. وحضر المتهمتان في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ لسماع أقوالهما أمام النيابة العامة وكشف ملابسات الجريمة بعد اختفاء الطفل المجني عليه منذ يوم 25 أغسطس الماضي. وعقب تسجيل اعترافات المتهمة الأولى، وبمواجهة المتهمة الثانية أيدت ما جاء على لسان المتهمة الأولى واستند محامي الدفاع عن المجني عليه، علي نصوص المادة رقم 233 في دفاعه على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. واشار محامي الدفاع الى النص العقابى فى المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكر ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.